تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
بالمعروف بعد كلمة نفقتهما . وصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له من الذي أحتّن « 1 » عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 2 » ولا يبعد أن تكون حكمة تلزمني في قوة كلمة ( عليّ ) قال الراغب في المفردات في قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة ولا ينفقون نفقة : والنفقة اسم لما ينفق . لكن لازم ذلك كون نفقة الوالدين ايضاً من باب الحق دون الحكم . واما المسكن والفروش والحلي فهي إمتاع وليست بملك . وهل هي من باب الحكم التكليفي المجرد أو من باب الحق ، فعل الثاني يصح ضمانه لأنه في الذمة . ويمكن أن يستشهد على الثاني بجواز مطالبتها من قبل الزوج والترافع إلى القاضي كما يأتي عن السيد الأستاذ الحكيم ( رحمه الله ) في نفقة الأقارب في البند التاسع . ( 2 ) الأظهر ان الزوجية مقتضية لوجوب النفقة والمتيقن من دليل عدم النشوز اللبي انه مانع من الوجوب ، لا ان عدمه شرط الوجوب المذكور ، كما فصلنا القول في احكام الانفاق والنفقة في ج 4 من كتابنا حدود الشريعة نعم المسلم وجوب النفقة عند الاحتياج عرفاً ولو في اليوم السابق حسب مقدمات الاكل . ولا دليل على وجوبها في صبيحة كل يوم مطلقا خلافاً للماتن . كما أن ما في المستمسك ص 333 من منع الاكتفاء بدفع الحبوب ونحوها ، إذ هو خلاف اطلاق النفقة والرزق وإلا لأجزه دفع الصوف والقطن في نفقة الكسوة غير ظاهر ، والمستفاد من عمل المسلمين من الأول إلى الآن هو الفرق بينهما . وبالجملة لا يستفاد من الأدلة اللفظية شيئاً يطمئن به في كيفية النفقة
هامش
( 1 ) - احتن اى ارق وارحم . ( 2 ) - الكافي ج 4 / 13 .