تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 36 ) : الأقوى جواز مال الكتابة . . ( المسألة خارجة من محل الابتلاء ) . ( مسألة 37 ) اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الاتيان بالعمل وكذا مال السبق والرماية ، فقيل بعدم الجوااز لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل والأقوى وفاقاً لجماعة الجواز لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه إذا لم يعمل ولا لثبوته من الأوّل بشرط مجيء العمل في المستقبل ، إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل ، بل لقوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير وانابه زعيم ولكفاية المقتضى للثبوت في صحة الضمان ومنع اعتبار الفعلي كما أشرنا إليه سابقاً . ( 1 ) - بعد العمل يتحقق الضمان العقدي ولذا فرضه الماتن قبله . ( 2 ) - لأن الضمان المصطلح نقل ما في الذمة إلى ذمة أخرى وليس قبل العمل شيء في الذمة ، فلا تشمله روايات الضمان . ( 3 ) ليكون ترك العمل بمنزلة الفسخ فإنه لا دليل على هذا القول اصلًا . ( 4 ) فان جعل العمل من الشرط المتأخّر احتمال مرجوح ، بل ظاهر الجعالة . استحقاق الجعل بالعمل بخلاف الإجارة حيث إن ثبوت الأجرة للأجير وملكية العمل للمؤجر بالعقد . ففي الجعالة والسبق والرماية يكون الضمان من ضمان ما لم يجب . ( 5 ) وأورد عليه في المستمسك بان الآية تدل على مشروعية التعهد على النحو المذكور ولا دلالة فيها على أنه من الضمان المصطلح أو من قبيل الوعد الذي لا يجب الوفاء به ، لكنه ممنوع لظهور الآية في وجوب الوفاء