تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ذمة . ومنه يظهر الحال ان أريد به فرض عدم تعلق الدين بذمة الضامن ولا بكون مصرف الخمس والزكاة متعهداً ، بل أريد بالضمان مجرد التعهد بالوفاء من حق خاص . فقد أورد عليه في المستمسك انه مجرد وعد لا يجب الوفاء به . ويمكن ان يجاب عنه بأنه نحو عقد يجب الوفاء به وان لم يكن من الضمان المصطلح فتأمّل . وللمسألة صورة أخرى هي مراد الماتن ظاهراً ، وهي أن الضامن يؤدي دين المديون من زكاة ماله أو خمسه ، قال السيد السيستاني : إذا كان المديون فقيرا لم يصح ان يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلًا أم لا . ( منهاج الصالحين ج 2 / 315 ) . ( 2 ) قوي ، بل لا فرق بين الصورتين في البطلان على الاحتمالين . ( مسألة 32 ) إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمسا جاز ان يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعي بل ولا حاد الفقراء على اشكال . ( 1 ) اما صحة الضمان بالنسبة للحاكم فمبني أولًا على عدم كون وجوب الخمس مجرد تكليف غير متعلق بالذمة كما ذهبنا إليه في بعض كتبنا - حدود الشريعة - فيما سبق . والا فلا يصح فيه الضمان فإنه كضمان الحج والصلاة . وثانياً على عدم اعتبار المالكية في المضمون له وان مجرد الولاية يكفى لصحي الضمان وثالثاً على ثبوت الولاية للحاكم على الزكاة والخمس كما هو مفروض كلامهم وفي مستمسك الأستاذ : وكذلك الحكم في الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا للجهة المعينة اعتبر قبول الولي
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 94 | الشيخ محمد آصف المحسني