للعنوان ضمان ما في ذمته لتكون للبينة طريقاً بل جعل العنوان ما يثبت بها ، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها . فهو كما ترى لا وجه له .
( 1 ) ما ذكره واضح .
( 2 ) : من شاء تحقيقها فعليه بمراجعة الجواهر ج 26 / 144 و 145 والمستمسك ج 13 / 325 - 327 .
( مسألة 30 ) يجوز الدور في الضمان بان يضمن عن الضامن ضامن آخر ، ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس وبعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان ، مردود ، بان الأول غير صالح للمانعية ، بل الثاني أيضاً كذلك مع أن الفائدة تظهر في الاعسار واليسار وفي الحلول والتأجيل والاذن وعدمه وكذا يجوز التسلسل بلا اشكال .
( 1 ) ولم ينسب الخلاف فيه الا إلى المبسوط ، بل يصح الدور المصرح ايضاً كما إذا أعسر الضامن أو ندم من الضمان فضمنه المضمون عنه الأصيل ولغير ذلك من الاغراض العقلائية .
( 2 ) اما الأول فليس بشيء وأما الثاني ( عدم الفائدة ) ففي المستمسك : لان مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن اطلاق الأدلة المقتضية للصحة . وجوابه ان الضمان العاري عن الفائدة العقلائية لا يسمى عقدا عند العقلاء فلا يشمله أدلّة الامضاء .
وهذا الايراد متوجه إلى قول الماتن ( ايضاً كذلك ) أيضاً . فالصحيح في الجواب قوله ( مع أن . . ) .
( 3 ) كما إذا تبين اعسار الضامن ولم يحب المضمون له بفسخه
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٩٢