تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
على الغير وهي لا تكون حجة الا للحاكم في فصل الخصومة . ( 5 ) لما عرفت . لكن في خصوص المقام المسبوق بالضمان لا يخلو عن نظر ، ما لم يعلم كذب المضمون عنه في اقراره أو سوء قصده في رد اليمن . ( 6 ) ورده في المستمسك ج 13 : ( 324 ) بالعلم بفراغ ذمة المضمون عنه ، لأنه ان كان مشغول الذمة قبل الضمان ، فقد برئت بالضمان وان كان برئ الذمة فلا موجب لاشتغالها باخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه . وفيه ان مقتضى قاعدة العدل عدم براءة ذمة المضمون عنه إذا لم يثبت الدين على ذمة الضامن كما في المقام . ( 7 ) لاختصاص الاقرار بالمقر وعدم اعتباره على غيره واليمين المردودة مثله ، نعم المتن لا يخلو عن اشكال فان فرض انكار المضمون عنه لأصل الدين مع اذنه بالضمان يتناقضان ، فلاحق للمضمون عنه في الانكار ، نعم هو يتم في مقدار الدين . ( 8 ) لعدم ضمان الضامن له . ( مسألة 29 ) لو قال الضامن : عليّ تشهد به البينة . وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام لأنها طريق إلى الواقع وكاشف ( شفة - ظ ) عن كون الدين ثابتاً حينه فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له ولا للتعليل الذي ذكره بقوله : لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة ، الا أن يكون مراده في صورة اطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان . واما ما في الجواهر ، من أن مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك ، لأنه من ضمان ما لم يجب ، حيث لم يجعل