الرجوع على المضمون عنه الأول فيضمنه من اخر وهكذا .
( 4 ) فيضمن الحال مؤجلًا أو بالعكس لنفع المضمون عنه أو المضمون له .
( 5 ) فالضامن الثاني لا يرجع على المضمون عنه الأصل إذا كان ضمانه بدون اذنه بخلاف الضامن الأول إذا ضمن باذنه مثلًا .
( 6 ) كأنه لا خلاف فيه والاطلاق يشمله ما دام لم يخرج تسلسل الضمانات عن المعاملات العقلائية .
( مسأله 31 ) إذا كان المديون فقيرا يجوز ان يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا بل وان لم تشتغل فعلا على اشكال .
( 1 ) ان أريد بالضمان ، تعلق الدين بذمة الضامن ، فإن كان موسراً فلا يجوز له الوفاء من الخمس والزكاة لبرأة ذمته لعدم استحقاقه . وان كان فقيرا فالوفاء المذكور وان كان جائزاً لكنه وفاء من ماله بعد قبضه الزكاة أو الخمس لنفسه ، فعلى الفرضين لم يصح فرض المتن وان أريد بالضمان مجرد الوفا من المال دون اشتغال ذمته فهو اما بنحو الشرط أو بنحو التقييد وقد مر حكمه في المسألة 24 . والماتن انكر التقييد واطلاق كلامه هنا قبوله كما أشرنا إليه الأستاذ في مستمسكه . على أنه لم يثبت ولاية الضامن على مصرف الزكاة أو الخمس ليجعله مورداً لضمانه ، بل لم ثبتت هذه الولاية للحاكم إلا في حال الضرورة كاشتراء العلف مثلا للعين الزكوية ففي المقام لا يصح الشرط فضلًا عن التقييد .
على أن الضمان المصطلح لا يتحقق في غير نقل الدين من ذمة إلى
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 93
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٩٣