( 10 ) تقدم وجهه في البند الخامس من شرح هذه المسألة .
مسألة 28 : لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه كما لا يشترط العلم بمقداره ، فلو ادعى رجل على آخر دينا ، فقال : عليّ ما عليه صح وحينئذ فان ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة أو لاحقة وكذا ان ثبت بالاقرار السابق على الضمان أو باليمين المردودة كذلك واما إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره ويلزم ( المضمون عنه ) بأدائه في الظاهر ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر الضامن أورد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكرا وان كان أصل الضمان باذنه ولا بد للبينة المثبتة للدين ان تشهد بثبوته حين الضمان فلو شهدت بالدين اللاحق أو أطلقت ولم يعلم سبقه أو لحوقه لم يجب على الضامن أداؤه .
( 1 ) لعدم دليل على اشتراطه . ومقتضى عدم الاستفصال في صحيحة انن سنان ( 18 / 422 ئل ) الصحة فلاحظ . فضلًا عن إطلاق لزوم الوفاء بالعقد .
( 2 ) إذا كان الضامن مقدماً على الضمان في كل حال وكان العقلاء يقدمون على مثله كما أشرنا اليه في شرح المسألة الأولى .
( 3 ) اي سواء أقيمت البينة قبل الضمان أو بعده . واعلم أن عموم حجية البينة بعد عدم اعتبار خبر مسعدة بن صدقة محتاج إلى دليل .
( 4 ) فقد قيل إن اليمين المردودة في حكم الاقرار في عدم الحجية
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٩٠