للمضمون له وبراءة ذمة المضمون عنه بالنسبة إلى المضمون له واشتغال ذمة لمضمون عنه بالنسبة إلى الضامن . واما عدم مطالبة الزيادة من الأداء فستعرف حاله عند التعرض للخبر الدال عليه .
( 3 ) هذا الوجه لا اشكال عليه وهو محتمل . وقد تقدم ان الضمان المعلّق لا اشكال فيه .
( 4 ) أي هو من الشرط المتأخّر .
( 5 ) هذا أيضاً محتمل ولا يرد عليه شبهة التعليق ، فان الضمان فعلى وجواز المطالبة معلّق . لكنه لا ملزم له وهو مناسب بالخواص ويبعد فهمه عند أهل العرف .
وهنا احتمال رابع لعلّه أقرب من الاحتمال الثلاثة في المتن ، وهو ثبوت ضمان المضمون عنه بالنسبة إلى الضامن بعد برأة ذمته بالنسبة إلى المضمون له ، لكن ضمانا متزلزلًا يستقر بالأداء لكن ذلك إذا تمت دعوى الاجماع ودلالة الخبر الآتي . وقيل : وإذا لم يحصل الأداء بطل الاشتغال وانفسخ واما الاحتمال الثالث في المتن ، فالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان وبقاؤه وان لم يحصل الأداء أبدا .
( 6 ) والمتيقن انه قول جمع ونسبته إلى ظاهر العلماء تحتاج إلى ارائه شواهد من كلماتهم بعد المتتبع ، والله العالم .
( 7 ) ما افاده مطابق لفهم العرف كما أشرنا إليه في البند الثاني وغيره فالضمان المعلق أو المتزلزل عقدي . والأظهر انه ضمان فعلى غير متزلزل وغير معلق بعد عدم حجية الخبر والإجماع المنقول .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 67
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٦٧