تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
جامع المقاصد المتقدمة . وعلى كل لا فرق فيما ذكرنا بين الضمان التبرعي وغيره « 1 » ودعوى تسالم الأصحاب على ما ذكر مع ملاحظة كلام الجواهر لا تخلو عن غرابة . ( مسألة 6 ) إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا أنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له . ( 1 ) قيل : لأنه نوع من الاعسار الموجب للخيار ، لكنه لولا قاعدة نفي الضرر لم يكن للخيار دليل . وقد عرفت أن قاعدة نفي الضرر عند أهل العصر نافية لا تثبت الخيار ، وانما تجعل العقد غير لازم . ( مسألة 7 ) يجوز ضمان الدين الحال حالًا ومؤجلًا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو انقص والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلًا وإنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بالنقص . ودعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى . ( 1 - 2 - 3 ) كما يستفاد من اطلاق صحيح عبد الله بن سنان السابق ( ص 27 هذا ) في الجملة ، واطلاق أوفوا بالعقود . وفي الجواهر ( 26 / 139 ) في فرض ضمان الدين الحال مؤجّلًا ، بعد دعوى الإجماع عليه تبعاً للشرائع : إذ هو تأجيل للدين لا تعليق للضمان . نعم ذهب في جامع المقاصد تبعاً للشيخ وفخر المحققين ( قدس سره ) إلى منع ضمان المؤجل حالا واستدلّ له الشيخ في محكي كلامه بأنّ الفرغ لا يكون
هامش
( 1 ) - لاحظ كتاب الشروط من ص 70 إلى ص 76 ان شئت تفصيل البحث وان كان مختاره وهو مختار والده ضعيفا كما ذكرناه في المتن .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 57 | الشيخ محمد آصف المحسني