تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
في مورد لزوم العقد فتكون مخصصة لأدلة الدالة على اللزوم لا منافية لها . ثم ذكر وجهه . ثم قال : ويمكن الجواب عن صاحب المستند بناء على المشهور من عدم رجوع الشرط إلى جعل الخيار ، وملخص ما ذكره أنّ اللزوم يرجع إلى العقد ، ان مطلقاً فمطلق وان كان مشروطاً فمشروط . فراجع تمام كلامه . الظاهر أنه لا بأس بهذا الجواب أيضاً . فما ذكره في التعليقة غير قويّ . ولاحظ كتاب الشروط ج 1 / 16 إلى 27 حيث تعرض لبيان الضابطة ، والظاهر أن آراء مؤلفه هو آراء والده سيدنا الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) . قال العلامة ( رحمه الله ) في أوّل كتاب الضمان : وشرطه التنجيز ، فلو علّقه بمجيء الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد . والابراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه . وقال في جامع المقاصد في شرح المتن : مختاره هنا فساد الضمان باشتراط الخيار فيه ، وظاهر الكتاب في البيع الصحة وهو صريح التذكرة هناك ، وهو الأصح للأصل وانتفاء المانع . فان قيل : الضمان يتضمن إبراء ذمة المضمون عنه ، والابراء لا يدخله خيار الشرط ؟ قلنا : هو حكم من أحكام نقل المال ، لا انه يتضمّنه ، فإذا تحقق النقل غير متزلزل تحققت البراءة وإلا فلا . أقول : ظاهر العلامة ان فساد جعل خيار الشرط لأجل اعتبار التنجيز ، لكنه غير واضح وان لم نقل بأنه التزام في التزام كما سبق عن بعض