تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المعلقين على العروة « 1 » . وللعلامة ( رحمه الله ) دليل آخر في ضمان القواعد ، قال : ولو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلًا ، لأنه ينافي مقتضى الضمان ، فان الضامن على يقين من الغرر . وجوابه ان الشروط كلها مخالفة لمقتضى العقد ولا دليل على بطلانها الا لزوم التناقض كأن يقال بعتك بشرط ان لا تملك ، وليس هو مدلولا للدليل اللفظي حتى يتمسك باطلاقه في غير فرض التناقض ، كما ذكره الماتن في حاشية المكاسب والسيد الأستاذ الخوئي في درسه ( مصباح الفقاهة ج 6 / 166 ) « 2 » . تكملة البحث قال المحقق في بحث الخيارات من كتاب تجارة الشرائع : و ( اما ) خيار الشرط ( ف - ) يثبت في كل عقد ( لازم معاوضة كان أولا ) عدا النكاح والوقف . وفي الجواهر ( 23 / 62 ) : بلا خلاف أجده في المستثنى منه الا في الضمان من الفاضل في أحد قوليه . والصلح مطلقاً من المحكي عن المبسوط والخلاف وخصوص ما يفيد منه فائدة الابراء من الكركي . . والكل شاذ ضعيف لعموم المقتضى وعدم ثبوت أن ما في الذمة إذا انتقل لا يعود ، بل هو نقض بجملة من المقامات . يظهر من كلام صاحب الجواهر أن القول بالمنع شاذ منحصر بقائل واحد . لكن في كتاب الشروط « 3 » المشهور دخول الشرط في الضمان ،
هامش
( 1 ) - ولاحظ كتاب الشروط ج 1 / 171 إلى 174 ولاحظ صحيحة سلمان بن خالد التي استدل بها النائيني على نفوذ الشرط مع التعليق . ( 2 ) - صحة اشتراط عدم مخالفة الشروط لمقتضى العقد لها دلائل مذكورة في محله ، فلا حظ كتاب الشروط ( مثلًا ج 1 ) . ( 3 ) - ج 1 / 70 لمؤلفه السيد الشهيد محمد تقي ابن سيدنا الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) .