تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( 1 ) أمّا الإجماع فقد ادعاه في محكي الغنية والتذكرة . وعن المسالك : أنّه موضع وفاق وفي الجواهر ( 26 / 127 ) : بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه من ضروريات الفقه . انتهى . وأمّا النصوص فقد تقدم ذكرها في الشرط الثاني ، والعمدة في براءة ضمان الحي معتبرة إسحاق بن عمار « 1 » ومعتبرة ابن الجهم « 2 » ، على بحث في الأخير ، إذ فيه : وأنت في حلّ مما لاخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك ، قال : تكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه . قلت : فان رجع الورثة علي ، فقالوا اعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأمّا بينك وبين الله فأنت منهما في حل إذا كان الذي حلّك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك . . قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي ، وانا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل ان يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الامر جائز على ما شرط لك . مفروض الرواية تصريح الضامن بحلّية المضمون عنه ، فلعل براءة ذمته لأجل التصريح المذكور لا انه مقتضى مطلق الضمان « 3 » . ( 2 ) على اختلاف بينهم في خصوصياته فلاحظ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 3 / 221 ( دار الفكر بيروت لبنان عام 1409 ) . ( 3 ) كما تقدم من عدم دليل على اعتبار التنجيز في مطلق العقود ، في
هامش
( 1 ) - الوسائل 346 : 18 ب 14 ح 2 . ( 2 ) - المصدر ب 4 ح 1 . ( 3 ) - على أن في الرواية اشكالا ثانيا وهو ظهورها أو صراحتها في عدم رضى المضمون له ، بل وعدم علمه بالضمان حتى وان كان صبيا غير بالغ ولا يتيسر الالتزام به .