تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
إلى عموم الايقاء في العقود كاف للصحة وعلى أنه ان تم فهو يتم بالنسبة إلى الميت المضمون عنه دون الحي فان ما دل على صحة الضمان عنه كموثقة ابن جهم ( ئل ج 18 / 420 ب 4 ) ومعتبرة إسحاق بن عمار ( ج 18 / 346 ب 14 من أبواب الدين والقرض ) ومعتبرة ابن بكير وعمرو بن يزيد ص 427 ب 6 من كتاب الضمان ) لا يستفاد منها ذلك . ( مسألة 3 ) : إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه وان أبرء ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئا ، فلا تبرء ذمة الضامن لعدم المحل للابراء بعد برائته بالضمان إلا أن استفيد منه الابراء من الدين الذي كان عليه ، بحيث يفهم منه عرفاً ابراء ذمة الضامن واما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة ، فان ابرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضا وان أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه ، كذا قالوا . ويمكن ان يقال ببراءة ذمتهما على التقديرين . ( 1 ) براءة ذمة الضامن للابراء واما المضمون عنه فذمّته في غير الضمان التبرعي - مشغولة للضامن ان ادّي المضمون له ، وإذ لا أداء بعد الابراء فتبرء ذمة المضمون عنه . ( 2 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، فان المضمون عنه لا تشتغل ذمته بالنسبة إلى المضمون له بعد الضمان . ( 3 ) وجهه واضح . ( 4 ) فان ضمان الضامن معلق على ضمان المضمون عنه وقوع له ، فيسقط باسقاطه . وحيث لا دليل على العكس فلا يبرء ذمة المضمون عنه بالابراء عن الضامن .