تبرّعيا واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع ، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن . وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب .
( 1 ) هذا إذا كان الاقدام على مثل هذا الضمان غير متروك عند العقلاء لا في ما إذا لم يعلم أنّ الدين الف تومان أو مليون دولار ، أو انه منّ حنطة أو منّ ذهب مثلًا . لعدم شمول العمومات له بعد عدم كونه عقد اعرفيا ، إلا إذا فرض اقدام الضامن عليه في جميع الفروض وقدرته عليه ، فلا يكون العقد سفهيّا غير عقلائي .
( 2 ) جملة : الزعيم غارم مرسلة سنداً وضعيف دلالة ، بل الظاهر أنها غير واردة من طريقنا وقد نقلها النوري في مستدركه ج 3 / 394 ح 15698 وص 435 برقم 10831 .
بل ظاهر صحيح الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد الذي لم أجد حسنه ووثاقته في قول معتبر ، نفيه ( وسائل ج 18 / 421 ح 1 ب 1 ( كتاب الضمان ) .
وضمان السجاد ( ع ) لعبد الله قد ورد بسند مرسل في الفقيه ج 3 / 55 و 191 وفي صحة متنه أيضاً بحث وسند الكليني والشيخ ايضاً ضعيف بيوسف بن السخت وغيره .
( 3 ) بسند ضعيف بعبيد الله الدهقان ( ئل كتاب الضمان ب 3 ح 1 ) .
واستدل لما في المتن ايضاً بان الضمان عقد لا ينافيه الغرر . قلت : ما دل على النهي عن الغرر وان كان ضعيفاً ، الا ان بعض الغرر متروك عند العرف كما أشرنا إليه قريباً .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٢