وبقوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير . ورد بأنه قضية في واقعة لا اطلاق فيها ، فلعل وزن الحمل وجنسه كانا عندهم معلومين . وقيل إنه 200 كيلوغرام تقريباً بوزن عصرنا .
( 4 ) ولعله لا خلاف فيه وعن بعضهم قولا واحدا . قلت ويحتمل الصحة والرجوع إليه في تفسيره .
( 5 ) ما دل على نفي الغرر ضعيف سنداً ودلالة كما ذكرنا في ص 262 من كتابنا الأرض في الفقه وذكرنا هناك امكان القول بصحة البيع الغرري فضلا عن غيره ما لم تكن المعاملة سفهية .
( 6 ) في المستمسك ج 13 / 272 : إما لأنه امتنان في نفيه مع الاقدام وإما لأن الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدي إلى الضرر ، ومع الاقدام عليه يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم .
( 7 ) عرفت ضعف دليله . وكونه تبرعياً يعلم من الخارج انه ( ع ) لا يرجع إلى تركة الميت وإن كان باذن المحتضر .
( 8 ) لا دليل عليه مطلقاً كما سبق .
( 9 ) لا دليل هذا التفصيل وما ذكرنا من التفصيل هو الأظهر .
( مسألأ 2 ) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة ، انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، وتبرء ذمة المضمون عنه بالإجماع والنصوص خلافاً للجمهور ، حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو ، ويمكن الحكم بصحته حينئذٍ للعمومات .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 43
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٣