تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
توضيحه في حواشي العروة ( ج 2 / 763 ) . قال : والعاشر إمتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن ، على وجه يصحّ معه القصد إلى الضمان ويكفى التميز الواقعي وإن لم يعلمه الضامن فالمضرّ هو الابهام والترديد فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص واحد على وجه الترديد ، مع فرض تحقق الدينين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد ، ولا ضمان دين لأحد الشخصين ، ولو على واحد . ولو قال : ضمنت الدين الذي على فلان ولم يعلم أنّه لزيد أو لعمر أو الدين الذي لفلان ولم يعلم أنّه على زيد أو على عمرو صحّ ، لأنه متعيّن واقعاً . وكذا لو قال : ضمنت لك كلّما كان لك على الناس ، أو قال : ضمنت عنك كلّ ما كان عليك لكل من كان من الناس . ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له ، بالوصف والنسب أو العلم باسمهما ونسبهما ، مع أنه لا دليل عليه اصلًا ولم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود . ( 1 ) لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، بل الظاهر من روايتي ابن سنان وابن الجهم المتقدمتين من أجل ترك الاستفصال عدم العلم بمقدار الدين فلاحظ . ( 2 ) فإنهما لا خارجية لهما ، فلا ينطبقان على فرد بعينه . ( 3 ) وهو الشيخ ( رحمه الله ) في محكي مبسوطه خلافا لما عن خلافه .