فلا يكون مضموناً في ذمة البائع ، والضمان بهذا المعنى حكم شرعي لا يقبل الاسقاط ولا يمكن نقله إلى غيره بضمانه ، وذلك يختص بالضمان باليد . نعم إذا اتلفه البائع كان ضامناً له ، لكنّه بالإتلاف لا باليد .
( 2 ) المشهور المدعى عليه الإجماع في الضمان العقدي نقل ما ذمة المضمون عنه إلى الضامن . والمقام ليس كذلك . وليس في روايات الضمان ما يثبت ضمان ما لم يجب . وهو الوجه في اقتصار المشهور على اعتبار ثبوت الدين في الذمة .
( 3 ) في المسألة 38 إن شاء الله تعالى . وقد سبق الماتن في هذه الإشارة صاحب مفتاح الكرامة أيضاً .
( 4 ) لأنّه عقد فيه ضمان عرفاً . وكل عقد يجب الوفاء به للآية الكريمة . لكنه غير عقد الضمان المصطلح الفقهي وخارج عن مدلول الروايات . ولا شبهة في أن إطلاق الآية
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
غير منصرف إلى العقود الرائجة . فضلا عن العقود المدونة في الفقه . وبالجملة فهذا قسم آخر من الضمان العقدي .
( 5 ) الضمان المصطلح هو إشغال الضامن ذمته بما اشتغلت به ذمة المضمون عنه ، وهذا الضمان هو إشغال الضامن ذمته بما يشتغل ذمة المضمون عنه فهما كلاهما وإن كانا صحيحين لكن الثاني لا يرجع إلى