عنه ، سواء كان مستقراً كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري ، كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع أو المبيع الكلي للمشتري أو المبيع الشخصي « 1 » قبل القبض وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك .
فلو قال : اقرض فلاناً كذا ، وانا ضامن . أو : بعه نسيئة وانا ضامن . لم يصح على المشهور بل عن التذكرة الاجماع ، قال : ولو قال لغيره مهما أعطيت فلاناً فهو علّي لم يصح اجماعاً .
ولكن ما ذكروه من الشرط ، ينافي جملة من الفروع الآتية ويمكن أن يقال بالصحة إذا حصل المقتضي للثبوت ، ولن لم يثبت فعلًا ، بل مطلقاً لصدق الضمان وشمول العمومات العامّة ، وان لم يكن من الضمان المصطلح عندهم بل يمكن منع عدم كونه منه .
( 1 ) الشخصي - سواء كان مبيعاً أو ثمناً أو أجرة أو مهراً أو غير ذلك - موجود في الخارج لا في الذمة ولا دليل يفي باعتباره فيها وان كان ممكنا ، بل قال به السيد الحكيم كما مر .
ثم إنّ المبيع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة ومثله الثمن الشخصي ، فبالتلف يكون من مال البائع أو المشتري وذلك لانفساخ العقد قبله آناً ما وليس مضموناً بضمان اليد . وفي المستمسك ( 13 / 263 )
هامش
( 1 ) - وذلك لصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( قدس سره ) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنباء فيه ثلاثون الف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع . ئل ج 17 / 365 و 366 ب 19 وتدل عليه ايضاً رواية عقبة بن خالد أيضاً ( 18 / 23 و 24 ) لكنها ضعيفة .