والدين على المعسر في ثبوت الضمان وعدم حق المطالبة الا على فرض حلول الأجل وحصول الميسرة . على أنه منقوض باستدراكه بقوله : نعم في المثال الثاني يمكن . . . وهل هذا إلا تناقض في كلامه .
( 9 ) مع قطع النظر عن التناقض المتقدم نقول انا أوضحناه في التعليقة الرابعة في هذا الشرط .
( 10 ) ليس هنا دليل على كون الضمان في الأعيان المغصوبة مثلًا تعليقيّاً على نحو الوجوب المعلق بل المسلم منه انه ضمان تقديرى على نحو الواجب المشروط . فلا حظ وتأمّل .
قال السيد الأستاذ الخوئي ( قدس سره ) في تعليقة العروة : لعله يريد بذلك أن الضمان في مورد التعليق ، الوفاء على عدم وفاء المديون ، ليس بمعنى النقل إلى الذمة ليرجع تعليق الوفاء عليه إلى تعليق الضمان ، بل هو بمعنى تعهد « 1 » ما في ذمة الغير على حذو تعهد العين الخارجية ، وعليه فالضمان فعلي واثره الانتقال إلى لأزمه على تقدير عدم وفاء المديون ( المدين - ظ ) كما أن أثره في ضمان العين الخارجية ذلك على تقدير تلفها ، وعلى هذا فلا بأس بما أفاده ( قدس سره ) ولا يبعد ان يكون الضمان بالمعنى المزبور من المرتكزات العرفية .
أقول : وتبعه بعض المعلقين فيه على حواشي العروة وكذا تلميذه السيستاني وعبارته أوضح كا تقدمت في تفهيم المقصود . ولا بأس به .
( 10 ) بل قضية شرطية على نحو الواجب المشروط وان شئت فقل : ان الضمان في الضمان اليدى تقديري بحت وليس بفعلي فإنه بمعنى لو
هامش
( 1 ) - أي تعهد أداء ما في ذمة الغير . أقول لكن التعهد في العين المغصوبة عين الحكم التكليفي برد المال إلى صاحبه .