له وجها متينا .
ثم الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت لقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده .
ومنه يظهر حكم الضمان في العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه ، بلا فرق .
11 - كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا افسد المال ضمنه وان كان بغير قصده بل وان كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة .
لكن إذا تبرء العامل من الضمان وقبل صاحب المال لا يبعد عدم الضمان .
د - كتاب الجعالة
12 - إذا اخبره مخبر بان فلاناً قال ( من رد دابتي فله كذا ) فردها على إخباره مع أنه لم يقله ، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب ، نعم لو كان قوله حجة شرعية كالبينة أو أوجب الاطمينان لديه لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله لقاعدة الغرور ولاحظ كتابنا الأرض في الفقه إذ فيه تفصيل حول القاعدة المذكورة .
ه - كتاب اللقطة
13 - لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه ضمنه ، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلا ليتعرفه فالظاهر عدم الضمان كما قيل .
أقول لم يفهم وجه الفرق بين الفرضين بعد ضعف ( على اليد ما
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 356
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٥٦