تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
له وجها متينا . ثم الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت لقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده . ومنه يظهر حكم الضمان في العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه ، بلا فرق . 11 - كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا افسد المال ضمنه وان كان بغير قصده بل وان كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة . لكن إذا تبرء العامل من الضمان وقبل صاحب المال لا يبعد عدم الضمان . د - كتاب الجعالة 12 - إذا اخبره مخبر بان فلاناً قال ( من رد دابتي فله كذا ) فردها على إخباره مع أنه لم يقله ، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب ، نعم لو كان قوله حجة شرعية كالبينة أو أوجب الاطمينان لديه لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله لقاعدة الغرور ولاحظ كتابنا الأرض في الفقه إذ فيه تفصيل حول القاعدة المذكورة . ه - كتاب اللقطة 13 - لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه ضمنه ، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلا ليتعرفه فالظاهر عدم الضمان كما قيل . أقول لم يفهم وجه الفرق بين الفرضين بعد ضعف ( على اليد ما