تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
من يد ولي الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك ، فان تعذر الاحضار لموت أو غيره دفع اليه الدية . اما المسألة الأولى فهو مذهب جمع ، بل عن الرياض نفى الخلاف فيه وعن بعضهم الاجماع عليه واستدل عليه في الجواهر ( 26 / 198 ) بأمور غير قوية ، ويمكن الاستدلال عليه بقاعدة العدل . واما المسألة الأخيرة فيدل عليها في الجملة صحيح حريز عن الصادق ( ع ) « 1 » ولاحظ ج 26 / 199 من الجواهر . وقال جمع : للمكفول عليه حبس الكفيل ان امتنع عن اخطار المكفول عنه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ويدل عليه في الحبس رواية عمار وغياث « 2 » . لكنهما لمكان الاشتراك والجهالة غير ثقتين . 16 - وفي معتبرة البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : ان جئت به وإلا عليك خمسمأة درهم . قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم . فان قال : عليّ خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه ( كتاب الضمان من الوسائل ب 10 ) وقريب منه رواية أخرى له في ذلك . ولاحظ ما قيل حولهما في هامش الوسائل ( ج 18 / 432 ) وفي الجواهر ( ج 26 / 191 - 197 ) . و - ضمان التدليس 17 - إذا فسخ الرجل النكاح بأحد العيوب بعد تبين الحال له عقيب الدخول فإن كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر ويستعيد إذا دفعه
هامش
( 1 ) - الوسائل كتاب الكفالة الباب 15 ج 18 / 437 . ( 2 ) - المصدر ب ص 430 .