إليها . وان كان المدلس غيرها فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها ان يرجع المدلس ، كما قيل .
ولاحظ تفصيل بحثه في بحث التدليس « 1 » .
ز - ضمان التزويج
18 - إذا زوج الأب أو الجد صغيرا ، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه ، وان كان له مال ، فان ضمنه من زوجه كان عليه أيضا وإن لم يضمنه فهو في مال الطفل اجماعا ونصا « 2 » .
ح - ضمان السحق
19 - إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر ، وتستحق الزوجة الرجم ، والبكر الجلد . وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة . كما قيل .
لاحظ ما دل عليه من حديث محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) ويؤيده غيره « 3 » وليس فيه الحاق الولد بالبكر لكنه لا إشكال فيه ظاهراً .
وفي هذا الحديث بحث لاحظ الجواهر ( ج 41 / 398 - 397 ) وكتابنا حدود الشريعة . في مادة السحق .
وإذا ماتت البكر قبل الولادة ففيه ضمان المرأة مهر البكر بحث ، لا
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 30 / 362 ، وبعدها .
( 2 ) - الجواهر ج 31 / 125 ، والوسائل ب 28 من أبواب المهور .
( 3 ) - الوسائل 28 / 168 وما بعده ب 3 من أبواب حد السحق .