اخذت . . . ) والعمدة في الضمان صدق الاستيلاء عرفا وعدمه .
14 - إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة ، ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة ان كانت مفقودة .
أقول : يدل على الغرم بعض الروايات غير المعتبرة سنداً على الأظهر ولم أجد عاجلا خبرا يعتبر سنده . وفي معتبرة حنان عن أبي عبد الله ( ( ع ) ) . . تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها « 1 » .
وهي لا تشمل المقام لأجل ذيلها . واما عدم الرجوع بالعين فلعله لأجل مانعية الصدقة عنه . وفيه تأمل « 2 » نعم يمكن منع رجوع الملتقط إلى عين الصدقة إن بقيت في يد الفقير لاطلاق ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة وقال السيد الخوئي وغيره كما في الجواهر ان واجد اللقطة يتخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان وإبقائها أمانة في يده بلا ضمان ( منهاجه ج 2 / 190 ) ولاحظ المطولات في وجهه حتى وإن رجع المالك عليه ببدلها .
ه - كتاب الكفالة
15 - من خلى غريما من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن احضاره أو أداء ما عليه من الحق ، ان كان قابلًا للأداء كالدين . ولو خلّى القاتل عمداً
هامش
( 1 ) - الوسائل باب 2 ح 5 من كتاب اللقطة .
( 2 ) - فانّ ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة لا يشمل المقام فلاحظ الباب 11 من كتاب الوقوف والصدقات ج 13 / 316 وما بعدها من الوسائل .