المالك عرف بها الودعي ، فإن لم يعرفه تصدق بها عنه . فان وجد لم يرضى بذلك فالأظهر عدم الضمان . ولو اجبره الغاصب على الخذها منه لم يضمن .
ب - كتاب العارية
8 - تصح الإعارة للرهن ، وإذا لم يفك الرهن فباعه المرتهن ضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة ، أو بالأكثر وبقيمته تامة لو بيع بالأقل من قيمته ، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير فك اشكال ، واستظهر بعضهم عد الضمان إلا مع اشتراطه . لكن لو استند التلف إلى عدم فكه وكان عدم الفك تقصيرا لا يبعد الضمان .
9 - العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت ، إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعد وتفريط . نعم إذا كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها إلا إذا اشترط عدم ضمانها . وذلك لصحيح زرارة وغيره « 1 » .
ج - كتاب الإجارة
10 - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي والتفريط وإذا اشترط الموجر ضمانها بدونهما لا يبعد الضمان .
وقيل : إذا كان الضمان بعني أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، واما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه . ولا نفهم
هامش
( 1 ) - الوسائل ب 2 من احكام العارية .