( 21 ) - لعله أراد الاختصاص غالباً أو دائما فلا ايراد عليه ظاهراً .
( 22 ) و ( 23 ) كل ذلك بنظري خارج عن محل البحث ، فان العين غير مخلوطة مع تركته على الفرض لو بالشك في الاختلاط لاستصحاب عدمه .
24 - في المستمسك ( 427 ) لكن ذلك خلاف عموم دليل حجة اليد وخلاف المرتكزات العقلائية . وأظهر منه ما لو علم بتبدل العين التي كانت للمالك بعين أخرى كما إذا كانت بيده دراهم فمات فوجد دنانير ، فإنه لا مجال للحكم بأنها ملك المالك . نعم مع وحدة عين المال يحكم بكونه للمالك ، لاستصحاب كون اليد أمينة وكون العين لمالكها وكذا في العين المغصوبة ، فالغاصب إذا مات وبيده العين التي قد غصبها إذا احتمل انه قد ملكها بعد الغصب لا يحكم بملكيتها له ، بل يحكم بملكيتها لمالكها لعدم الدليل على حجية اليد على الملكية في المقام فيتعين الرجوع إلى الأصول . .
أقول : ما ذكره في الصورتين الأوليين محل بحث واما في فرض العلم بالتبدل فما ذكره لا باس به وكذا لا بأس بجريان الاستصحاب في الموردين .
( 25 ) وإذا شك الطلاب في أن ما أعطاهم المراجع من الرواتب من مالهم الشخصي لا من سهم الإمام ( ع ) يشكل البناء على الأول لقاعدة اليد وكذا في أموال السراق والمرتشين الذين غالب أموالهم من الخيانة والحرام .
( 26 ) للخيانة . والله اعلم .
واعلم أن هذه المسألة غير مختصة بباب المضاربة ، بل هي ضابطة كلية في جملة من العقود والموارد ولذا ذكرناها بطولها .
واما ضمان منافع المقبوض بالعقد الفاسد واقسامها ، فهو مذكور في
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٥٠