تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
اما بعموم الخبر وإما ببناء العقلاء المعتضد بروايات متعددة متقدمة لا سيما في بابي الوديعة والمضاربة ، وقد عبرنا عنه فيما سبق بضمان الاستيلاء مكان ضمان اليد بعد عدم اعتبار الخبر المذكور . وعلى فرض اعتباره فالخارج من عمومه الأمين غير الخائن واما الخائن فهو داخل تحت العموم لكن لا لأجل ما زعمه الماتن من عموم اليد للأمانات ، بل لان الأمانات الخارجة موضوعاً عن عموم على اليد مختصة بغير الخيانة كما ذكره السيد الأستاذ الحكيم ايضاً . 13 - وجوب رد الأمانات حكم تكليفي لا يستتبع ضمانا في الذمة ، حتى يتعين ذلك الحق بالتركة . كما ذكره غير واحد متعرضين على الماتن . وهو مختص بصورة مطالبة المالك ولم تتحقق في حق العامل أيام حياته ، والورثة لم يتعلق بهم الحكم لأنهم غير مؤتمنين للمالك كما قيل . 14 - غير واضح استفادة ذلك من قوله تعالى : ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها مثلًا . 15 - الخبر مرسل ومجهول اخرجه الكافي ونقله في الوسائل في كتاب الأنفال وكتاب الغصب ولفظ الحديث : لأن الغصب كله مردود ، ونقله في الجواهر مكرراً باشتباه في بعض ألفاظ . 16 - وفيه ان لهم البدل من جهة ما دل على ضمان المغصوب لا من جهة وجوب رده . 17 - لكن الخبر لا يتمسك به لضعفه كما مر . فرع : إذا علم ببقا العين في يد الميت وعلم أيضا بعدم ردها إلى مالكها وبعدم تلفها واتلافها قبل موته ، فهل يحكم بضمان العامل الأمين ؟ يمكن ان يقال به ، لأنه قصر في بيان محلها وانها عند فلان . واما احتمال