تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( 6 ) المشهور كما عن المسالك الضمان واخراج حق المالك من أصل التركة لما ذكره الماتن من خبر على اليد . ( 7 ) عرفت ضعف الخبر سندا ودلالة انفا ، فلا عموم يثبت الضمان . ( 8 ) عرفت اعتراض السيد الحكيم بأنه من تخصيص الأكثر . ( 9 ) واما دعوى الرد في الوديعة فهي تكفى لنفى الضمان وهي مسموعة ولا يحتاج إلى إقامة البينة كما في سائر العقود ودليله الاجماع في خصوص الوديعة ، لكن الاعتماد على مثله مشكل والله العالم . والأحوط التصالح الا ان يتمسك بقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل فان الرد عن الودعي محسن . لكن مر الاشكال في دلالة على نفي الضمان . نعم في الروايات كفاية . ( 10 ) في المستمسك : ثبوت الضمان في هذه الصورة لأجل تحقق الخيانة ولكنه غير ظاهر لجواز ان يكون التورع عن اليمين ، كما يجوز ان يكون اشتباها منه في دعوى التلف فلم تحرز الخيانة . ( 11 ) ظهر مما قلناه آنفا ان بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة وهو غير ثابت ، فالضمان يكون بحكم الحاكم في مقام حسم النزاع ، فلا يكون حكما واقعياً . بل هو ظاهري وليس مما نحن فيه . على انك عرفت انه لا عموم يبقى تحته هذه الافراد ، ولكل منها وجه خاص اللضمان . ( 12 ) وفيه أولًا انه لا حاجة بعد ضعف الخبر إلى ذكر هذه الدعوى ونفيها وثانيها انها مقبولة فان المالك ، ائتمن على عين ماله العامل الأمين ففوض اليه ولاية الحفظ فإذا صار بصدد اتلافه فقد خانه فلا يبقى معه الإذن في البقاء وقد تقدم ان موضوع الضمان هو اليد غير المأذونة في البقاء