ويقبل قوله بيمينه إذا انكرهما .
2 - واستدل للبطلان بان الشرط مخالف للشرع فان المستأجر أمين لا يضمن . فالشرط لا يصلح لثبوت ضمانه . وجوابه ان عدم ضمان الأمين لعدم المقتضى . والشرط المخالف للكتاب الذي هو باطل يختص بالشرط المخالف للحكم الاقتضائي والا لبطل مطلق الشرط .
لا يقال : عموم ( على اليد ما اخذت . . . ) شامل ليد الأمين فيكون ظاهراً في وجود مقتضي الضمان في يده ، فعدم ضمانه لا بد ان يكون لمقتضى العدم .
فإنه يقال إن الخبر عامي مرسل لا نقول باعتباره على ما مر في المباحث السابقة والمسلم ضمان الاستيلاء غير الأماني ولو شك في مخالفة الشرط للكتاب نرجع إلى استصحاب عدمها استصحابا أزليا وهو معتبر عندنا في الموضوعات .
واستدل ثانيا على البطلان بأنه من باب شرط النتيجة ، فان النتائج لا تقبل أن تكون مضافته إلى مالك فلا تكون شرطا فان التحقيق ان الشرط مملوك للمشروط له فاذاً امتنع ان يكون مملوكا .
نعم إذا كان في العهدة جاز ان يكون مملوكا ، لكنه حينئذ من قبل شرط الفعل دون النتيجة ، فإذا قال بعتك داري ولك على أن أملكك فرسى كان من شرط الفعل ولا اشكال في جوازه .
وإذا قال : ولك على ملكية فرسي وقصد المعنى الأول كان ايضاً من شرط لفعل وكان صحيحاً .
وإذا قصد ان له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه ، كان من شرط النتيجة وكان مورداً للاشكال المذكور من أن النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرفا لإضافة الملكية ، وكذلك سائر
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٣٦