تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
خالفته . اما مضاف اليه القيمة المضافة إلى البغل أو قيد الاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل . وفيه إن الأول غير معهود في الاستعمال ولا يمكن ارتكابه . والثاني غير معقول ، لان الاختصاص ملحوظاً معنى حرفياً لا إسميا ولا يمكن التعلق به . بل الظاهر كونه قيداً لعامل الجملة الجوابية المقدر ، اعني قوله : « يلزمك » وكما أن القيمة فاعلة ، كذلك الظرف قيده ، والتقدير بعد ملاحظة الشرط في السؤال يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل لو نفق أو عطب البغل ، فيدل على الانتقال إلى القيمة يوم التلف . ولأجل ان الوجه في ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية في العين ، يتعين البناء على قيمة يوم التلف ، لان ثبوت القيمة المذكورة تدارك لمالية العين الفائئة حينئذ . ومن هنا حكى عن الأكثر ان الاعتبار بقيمة يوم التلف ويعضده بعض النصوص الآخر مثل ما ورد في المعتق حصته من عبد انه يقوم قيمة يوم اعتق أو يوم حرره . أقول : الرواية المشار اليهما في أخير كلامه معتبرة سندا ( كما في الوسائل ج 23 / 36 و 37 ) لكنها غير دليل على المقام والأحوط لزوماً هو المصالحة بين قيمة يوم العدوان ويوم التلف عند التفاوت . هذا في فرض التلف واما في فرض النقص فيمكن متابعة صاحب العروة لصحيح أبي ولاد . وفيه : يوم ترده عليه . 2 - عن القواعد : ولو استأجر الدابة لحمل قفير فزاد فهو غاصب ضامن للجميع ، ولو سلم إلى المؤجر ، وقال إنه قفيز وكذب فتلفت بالحمل ضمن النصف ويحتمل بالنسبة . ورده في الجواهر « 1 » بقوله : إلا أنه كما ترى
هامش
( 1 ) - المصدر 317 .