تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مباحث فقهية 1 - قال في الشرائع والجواهر : ( إذا تعدى في العين المستأجرة ) وان كانت أمانة في يده ( ضمن قيمتها وقت العدوان ) وان تلفت بغيره ، كما في كل أمانة تعدّى فيها بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى دخولها في ضمانه في ذلك الوقت إلى حين التلف في يده ، فيضمن قيمتها وقته على الأقوى . وقيل أعلى القيم وقيل غير ذلك ، لان ( لا أن - ظ ) المراد ضمان قيمتها حينه وان تلفت بعد ذلك واختلفت قيمتها زيادة أو نقصاً كما هو ظاهر المصنف والقواعد ومحكى التحرير والايضاح وجامع الشرائع . ولعله كما في صحيح أبي ولاد ( المتقدم برقم « 1 » ) . . لو عطب البغل أو نفق أوليس كان يلزمني ؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته . لكن فيه بعد ذلك قلت : فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ؟ قال : عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده . والتحقيق ما عرفته ، بل لم أجد ذلك قولًا لا حد في غير المقام . . قال في كتاب إجارة العروة الوثقى : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات . . . اما دليل قول المصنف فهو مذكور المستمسك ( ج 12 / 77 ) واما السيد الحكيم فقال في شرح قوله ( ع ) في صحيحة أبي ولاد : أرأيت لو نفق البغل أو عطب أليس كان يلزمني قال قيمة بغل يوم خالفته . الذي استدل به من جعل المدار على قيمة يوم المخالفة بناءاً على أن قوله يوم
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 316 : 27 .