تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
التأمل من غرائب الكلام . أقول : صاحب الجواهر متشدد على الشهيد الثاني في ردوده في جمله من الموارد أو غالبها رحمهما الله تعالى معاً والصحيحة ظاهرة فيما ذكره الشهيد الثاني ، على أن أعمية جواز التقبل من تسليم العين إلى الغير انما هو في بعض الموارد دون جميعها ، والعرف يرى الملازمة بينهما ولا ملزم في الرجوع إلى الاحتمالات النادرة الخارجة عن المتفاهم العرفي . نعم يشكل الامر في البناء على جواز الإجارة للمستأجر بمجرد عدم المنع من قبل المالك ولا يبعدان يقال إن المفهوم من مجموع الاخبار عدم صحة اجارتها وسائر المعاملات عليها الا مع اذن المالك فلا حظ وتدبر فلو سلمها بعقد غير مأذون له ضمن .