يحمل عليه أو يهريقه ؟
قال : ان كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن « 1 » .
20 - صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال : ان كان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسم فليس عليه شيء « 2 » .
يظهر منه ان الأصل جواز اعطاء العين المستأجرة للغير واستعماله إياها إلا إذا منع المالك منه .
وعن الشهيد الثاني العمل به حيث يجوز التقبيل ونقل ميل العلامة اليه في مختلفه ، ونقل عن ابن الجنيد جواز التسليم من غير ضمان مع كون المتسلم مأمونا وقال : ولكن ينبغي تقييده بكون المدفوع اليه ثقة وإلا فالمنع أوجه « 3 » .
وأورد عليه في الجواهر « 4 » بان جواز التقبيل أعم من ذلك ضرورة امكان عمل الغير فيه وهو في يده وليس له على المالك الاذن حتى يرفع امره إلى الحاكم ( كما قاله الشهيد في مسالكه ) كما أنه ليس له الفسخ من هذه الجهة . وصحيح علي بن جعفر لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في خروج العين عن يد المستأجر الأول ، وانما السؤال عن تلفها حال ركوب الغير لها ، وان كانت هي في يد الأول ، ولا ريب في أن الحكم فيها ما ذكره ( ع ) . فلا ينبغي الخروج عن قواعد الشريعة بنحو ما ذكره ، الذي عند
هامش
( 1 ) - الفقيه ج 3 / 257 طبعة جامع المدرسين .
( 2 ) - الوسائل ج 19 / 118 ب 16 من كتاب الإجارة .
( 3 ) - لاحظ وجه القيد في الخبر المتقدم برقم 9 .
( 4 ) - ج 27 / 320 .