ما لم يكرهها أو يبغها غائلة « 1 » .
18 - صحيح الحلبي بسند الصدوق كما جزم به صاحب الوسائل ( 19 / 155 / 156 ) وهو محتمل كما يحتمل كونه مرسلا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فتضيع الدابة . قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وان دخل واديا فلم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن ، لأنه لم يستوثق منها « 2 » .
أقول : الأول بضمان الاستيلاء والثاني والثالث بضمان التفريط المنافي للأمانة .
19 - معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه : ان علياً أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمنه وقال : انما هو أمين « 3 » .
وما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه ان علياً كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه انما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب ( ئل ج 19 / 140 ) فيظهر منه ضمان الأجير على حفظه وان كان أمينا .
لكن فيه أولا انه غير معتبر لما ثبت عندي » أخيرا من جهالة غياث بن كلوب بعد عدم وجود توثيقه في كلام الشيخ كالسكوني وعمل الأصحاب باخبارهما مختلف فيه . كما ذكرناه في الطبعة الرابعة من البحوث . وثانيا ينافيه صحيح الحلبي المتقدم في ضمان الوديعة الصريح في عدم ضمان الأجير .
ومثله معتبرة أبي بصير : في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي
هامش
( 1 ) - المصدر ص 155 ب 32 .
( 2 ) - الفقيه ج 3 / 255 برقم 3925 والوسائل ج 19 / 155 / 156 .
( 3 ) - التهذيب ج 7 / 261 برقم 954 والوسائل ج 19 / 139 و 140 ب 28 .