يمكن ان يقال بان الرواية مخصوصاً بفرض حضور المالك مع الجماع والروايتان السابقتان ناظرتان إلى فرض انفراد الجمال وصاحب السفينة بالمال فلاحظ .
14 - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن .
أقول : يحمل الخبر على فرض التلف دون الاتلاف ويحمل غير المأمون على المتهم جمعاً .
15 - معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن « 1 » .
الظاهر رجوع الضمير المجرور في ( منه ) إلى الانسان دون المتاع وليست الرواية متعلقة بباب الإجارة إذ لا قرينة على كون الحامل كان أجيرا فهي تثبت ضمان الدية . ويأتي بقية الكلام فيها في المباحث الفقهية الآتية .
16 - معتبرة علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل حمل عبده على دابة فاوطأت رجلا . قال : الغرم على مولاه « 2 » .
وعن المجلسي القول بضمان المولى للشيخ واتباعه ، مستنداً إلى هذه الرواية واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف العاقل البالغ ، فان جنايته تتعلق برقبته ( حاشية يب ج 10 / 261 ) .
17 - معتبرة محمد بن قيس - على المشهور - عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 19 / 152 .
( 2 ) - المصدر ص 103 .