فقال لا يضمنان « 1 » .
يحتمل اطلاق الرواية من حيث التلف والافساد إلا أن يدعى انصرافها إلى الأول والله العالم .
وعلى كل ، لا يصح ان يحمل الامر بإقامة البينة في بعض الروايات والمتقدمة على الندب لأجل هذه الرواية ، فان مثل هذا الحمل غير محتمل أو هو بعيد جداً نعم الرواية السابقة تقيد هذه الرواية بغير المتهم ، والمتهم اما يقيم البينة أو يحلف .
9 - معتبرة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان ما لهم فقال إذا طابت نفسه بذلك ، إنما اكره من أجل أني أخشى ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس « 2 » .
وفي موضع آخر من التهذيب هكذا : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان ما لهم « 3 » .
قال إذا طابت نفسه بذلك ، انما أخاف ان يغرموه أكثر مما يصيب . . « 4 » .
أقول : تدل الرواية على صحة اشتراط ضمان الدلال والسمسار وهو المتوسط بين البائع والمشتري واعلم أنه لا يرى العرف بين الإجارة وسائر
هامش
( 1 ) - المصدر السابق .
( 2 ) - التهذيب ج 7 / 263 برقم 965 وفي الوسائل ( ج 19 / 146 ) : انما كره ذلك . . وما في نسختي من التهذيب اظهر كما لا يخفى .
( 3 ) - حمله المحشي على الاستفهام وجعل زيادة حرف الواو . كما في الرواية الأولى صوابا .
( 4 ) - التهذيب ج 7 / 185 برقم 692 .