بين الصحة والعيب يوم ترده عليه . . . « 1 » .
ويؤيده روايات في الباب ، لكن في أسانيدها خلل .
2 - حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن القصّار يفسد ؟ فقال : كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن « 2 » .
ورواه الصدوق في الفقيه ( ج 3 / 253 رقم 3920 ) عن حماد عن الحلبي عنه ( ع ) هكذا : في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فافسد فهو ضامن . ( ئل ج 19 / 147 ) .
3 - وبالاسناد عنه ( ع ) أنه قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن انه قد سرق وكل قليل له أو كثير ، فان فعل فليس عليه شيء وان لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي أدعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله « 3 » .
العبارة مشوشة إلى حد ما يحتمل ضعف الراوي في بيان مراد الامام ، فيشكل الاعتماد على ذيل الرواية من الضمان في فرض عدم إقامة البينة .
4 - ورواه الشيخ بسند آخر معتبر وزاد : وعن رجل استأجر أجير فأقعده على متاعه فسرقه ؟ قال : هو مؤتمن . اطلاقه يشمل فرض الاقعاد لحفظ المتاع أو شرائه مثلا .
لكن الرواية ناظرة إلى مقام الثبوت ولا دلالة لها إلى نفي لزوم اليمين أو البينة عند النزاع .
5 - وبالاسناد الأول المعتبر عنه ( ع ) : كان أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 19 / 119 - 120 .
( 2 ) - الوسائل ب 29 من أبواب كتاب الإجارة ج 19 / 141 - 148 .
( 3 ) - الوسائل ب 29 من أبواب كتاب الإجارة ج 19 / 141 إلى 148 .