الضمان في المضاربة
1 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما « 1 » .
أقول : ومثله غيره من روايات الباب وهذا الضمان المعلق أو التقديري من ضمان الاستيلاء ( اليد ) لكن في صحيح الحلبي : فان جاوزها - الأرض المعينة - وهلك المال فهو ضامن « 2 » .
وعليه يكون الضمان فعليا غير مقدر ومعلق . وكلا الفرضين صحيح .
2 - معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن علي ( ع ) : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمّن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء « 3 » وبحثه في محله .
3 - معتبرة الحلبي عن الصادق ( ع ) : أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال ، فيقول له : ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها . قال : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما ( رحمه الله ) « 4 » .
فرع : ولو قال العامل ربحت ثم خسرت أو تلف الربح ، قبل لأنه أمين يصدق بالنسبة إلى ذلك . نعم قيده في التذكرة فيما إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بان عرض في السوق كساد ، والا لم يقبل .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 19 / 15 أول كتاب المضاربة .
( 2 ) - المصدر : 15 و 16 .
( 3 ) - الكافي ج 5 / 240 .
( 4 ) - الكافي ج 5 / 240 .