الضمان في العارية
1 - حسنة الحلبي المتقدمة : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه .
2 - حسنة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العارية ؟ فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً « 1 » .
يجري فيه ما قلنا في الحديث الثالث المتقدم في الوديعة .
3 - حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) . . . بعث رسول الله ( ص ) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ فقال النبي ( ص ) : بل عارية مضمونة « 2 » .
4 - معتبرة محمد بن مسلم - على المشهور - عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ؟ فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه « 3 » .
أقول : يجري فيه ما أشرنا إليه في الثانية .
5 - معتبرة محمد بن قيس - على المشهور - قضى - أمير المؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ( اى شرا وفسادا ) فقضى ان لا يغير مهما المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة « 4 » .
6 - معتبرة ابن مسكان - على المشهور - عن أبي عبد الله ( ع ) : لا
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 19 / 92 .
( 2 ) - التهذيب ج 7 / 217 برقم 799 والوسائل ج 19 / 93 .
( 3 ) - المصدر نفسه .
( 4 ) - التهذيب ج 7 / 217 برقم 800 .