تضمن العارية الا أن يكون اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان « 1 » .
ورواه في الكافي عن ابن سنان وكذلك في بعض نسخ التهذيب فلاحظ . الوسائل ج 19 / 96 .
7 - حسنة زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان الا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك « 2 » .
8 - معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد قال سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأموناً « 3 » .
أقول : مدلول جميع الروايات ما في حسنة زرارة برقم 7 كما لا يخفى فلا يشترط كون الذهب والفضة مسكوكين ، وذكر الدنانير في السادسة محمول عرفا على ذكر بعض افراد الذهب .
واعلم أن ضمان عارية النقدين تعبدي صرف ، فان المالك أقدم على المجانية ، فلا يجري فيها قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، حتى يحكم بضمان العارية الفاسدة فيهما ، ولذا صرح بعضهم بعدم الضمان في الفاسدة . ( القواعد الفقهية ج 2 / 101 ) .
ويمكن استثناء مورد من عدم الضمان في فرض التلف بالاستعمال فلاحظ الجواهر ( ج 27 / 164 ) .
هامش
( 1 ) - المصدر 218 برقم 804 .
( 2 ) - المصدر برقم 806 .
( 3 ) - الوسائل ج 19 / 94 .