تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
اليه توجه الايراد فلاحظ . ويمكن ان نستدل لنفي أصل الضمان بقوله ( ص ) : رفع ما أكرهوا عليه فإنه يقتضي رفع الحكم وضعا وتكليفا الا ما خرج كما ذكره في الجواهر ايضاً ( 27 / 146 ) ولا يبعد أن يقال بحكومة حديث نفي الاكراه ونفي السبيل على قاعدة من اتلف وغيرها ولم أجد خصوصية لقاعدة من أتلف لا تقبل حكومتهما عليها . فتأمل . بحث روائي ننقل فيه الأحاديث المعتبرة سندا فقط : 1 - حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة موتمنان . . « 1 » ورواه الصدوق عن حماد وزاد : وقال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن « 2 » . 2 - حسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وديعة الذهب والفضة ؟ فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم « 3 » . أقول : ضمانها بالتقصير والتعدي وبالاشتراط ، لكن لا اطلاق في الرواية يثبت الضمان بالشرط اي مشروعية شرط الضمان . 3 - معتبرة محمد بن مسلم - بسند التهذيب دون الكافي - عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يستبضع المال « 4 » فيهلك أو يسرق أعلى
هامش
( 1 ) - الوسائل 19 / 79 كتاب الوديعة باب 4 . ( 2 ) - المصدر . ( 3 ) - المصدر . ( 4 ) - قيل : الابضاع هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالًا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة ( عن مجمع البحرين ) .