الضمان في الوديعة
قال المحقق في وديعة الشرائع : ولا يلزمه - اي المستودع - دركها - أي درك الوديعة - لو تلفت من غير - تعد فيها ولا - تفريط أو أخذت منه قهراً .
وعقبه في الجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الأصل وقاعدة الإيتمان المعلوم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل عدم استتباعها الضمان . نعم لو كان هو الساعي في أخذها قهراً منه توجه الضمان حينئذ لصدق الخيانة والتفريط معه ، بل ربما يظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد إخباره بهما وان لم يكن على وجه السعاية . . . « 1 » .
وقال أيضاً في الجواهر : والتحقيق الحكم ببراءة ذمة الأمين وخصوصاً الودعي مع الشك في تحقق سببب الضمان ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط ، لأن عموم على اليد ونحوه مخصص بقاعدة الايتمان . . . « 2 » .
أقول : لا باس بما ذكره أولًا ، وإنّما الكلام في فرض الشك وقد عرفت اختلاف الروايات ونظر المشهور فيه .
ثم قال : ثم لا فرق في الأخذ قهراً بين ان يتولى أخذها من يده ،
هامش
( 1 ) - الجواهر ج 2 7 / 102 و 103 .
( 2 ) - المصدر 103 .