البحث .
وسيدنا الأستاذ الخوئي حيث لم يعتمد على الاجماع المنقول والبنوي المرسل ذكر وجهاً آخر في مصباح الفقاهة ج 7 / 537 طبعة بيروت فلاحظ « 1 » .
ثم العوضان في المعاوضة ان كانا كليين في الذمة فالضمان بمعناها المصطلح واما ان كان العوضان أو أحدهما شخصياً خارجيا فان قلنا بعدم المنافاة بينه وبين كونه في الذمة ايضاً من جهة ان الاعتبار خفيف المؤمنة كما تقدم عن السيد الأستاذ الحكيم في مستمسكه ، فلا منافاة ايضاً واما على فرض المنافاة فالضمان المزبور نوع اخر غير ما هو مصطلح .
هامش
( 1 ) - ولاحظ القواعد الفقهية ج 2 / 62 إلى 83 .