وقال الشيخ الأنصاري : ان الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا اشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع . وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف . . . « 1 » .
أقول : في صحيح عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يشتري العبد والدابة بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟
فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترطه . قال : وان كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع « 2 » .
وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه « 3 » وتؤيده روايات الباب غير المعتبرة .
قال الشيخ ( رحمه الله ) بعد عبارة السرائر : انه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار ، فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في ضمان ( زمان - ص ) الخيار ممن لا خيار له من غير اقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب . . . « 4 » .
إلى أن قال بعد جملة من كلماتهم : لكن الانصاف انه لم يعلم من
هامش
( 1 ) - المصدر السابق .
( 2 ) - ئل ج 18 / 14 ب 5 من أبواب الخيار .
( 3 ) - المصدر السابق ح 1 .
( 4 ) - المصدر السابق .