مسلم ( ب 35 من أبواب قصاص النفس ) .
وفي بعض الروايات : لا يبطل دم امرء مسلم . الباب 24 من أبواب الشهادات ح 1 وب 46 من أبواب قصاص النفس ح 2 والباب 2 ح 1 والباب 10 ح 5 من أبواب دعوى القتل .
وهذه التعليلات تدل على لابدية أخذ الدية في غير ماله مقدر شرعاً .
تفسير الحكومة :
يقول صاحب الجواهر حولها ( 43 / 168 ) وفيه ما يكون العبد أصلا للحر كما هو أصل له فيما فيه مقدر ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه .
وتوضيحه ان يفرض الحر مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرة وغير صحيح أخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما « 1 » . إذا كانت الجناية توجب التفاوت واما إذا لم توجبه فالامر بيد الحاكم ، فله ان يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة كما في مباني تكملة السيد الأستاذ ( 2 / 266 ) ثم استشكل عليه بان الاجماع المدعى في المسألة انما هو الإجماع على الحكومة . واما تفسيرها المذكور في الجواهر فغير ثابت بدليل ولا اجماع عليه . فاذن الصحيح ان للحاكم اصدار الحكم مطلقاً حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت .
أقول : ويضاف إلى ذلك إنه لا سبيل لنا إلى احراز قيمة العبد ، إذ لا
هامش
( 1 ) - في محل آخر من الجواهر هكذا : والمعنى انه يقوم المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة ، ويقوم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية للنفس لا للعضو بحسابه .
ولاحظ كتابنا الفقه ومسائل طيبة ص 299 ص 300 .