عبد اليوم كما لا يخفى .
وعليه اشكال آخر ايضاً من المعاصرين فلاحظ كتابنا الفقه ومسائل طبية ( ج 1 / 299 - 301 ) لكن اصدار حكم الحاكم من دون استناد إلى عدلين خبيرين متعسر .
ثم لا يعبد ان يقال بضمان ما يصرفه في علاجه حتى من أجرة السيارة وتفويت منافعه لترك كسبه لأجل التداوي فضلا عن اجرة الطبيب وقيمة الأدوية في هذه الاعصار .
وهل يجري مثله في القسم الأول ( وهو ماله دية مقدرة شرعاً ) خصوصاً إذا كانت مؤنة العلاج أكثر من الدية بكثير يحتمل ذلك لقاعدة العدل فلاحظ .
واما مباحث الضمان بالقتل والقطع فلسنا نبحث عنها فإنها مفصلة في كتاب الديات .
ضمان المفتى :
في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج : كان أبو عبد الله قاعداً في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فاجابه فلما سكت قال له الاعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه فاجابه بمثل ذلك ، فقال له الاعرابي : أو هو في عنقك ؟ فسكت ربيعة . فقال أبو عبد الله ( ع ) هو في عنقه قال أو لم يقل . كل مفت ضامن « 1 » .
هامش
( 1 ) - ئل 27 / 220 ب 7 من أبواب آداب القاضي .