تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الإمام ( ع ) أو دليل معتبر ، ولو سلّمناه في ثلاثة أقسام من اثنى عشر قسما « 1 » مذكورة في مصباح الفقاهة كما فصّله سيدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) ومطالعة كلامه مفيد . وعن المحقق القمي ( رحمه الله ) في جامع الشتات تصحيح الوكالة المعلقة ، وعن الأردبيلي والسبزواري في الكفاية رحمهما الله التأمل في بطلانها « 2 » . بل تأمل السيد الخميني ( رحمه الله ) في اشتراط الضمان بهذان الشرط في حواشي العروة الوثقى . وكذا السيد السيستاني في منهاجه ، ج 2 / 310 . وعلى كل حال لا دليل معتبر على اشتراط التنجيز في العقود والايقاعات سوى فتوى جمع كثير من الفقهاء . ولو ثبت الإجماع فلا وجه لاستثناء الضمان عن عمومه كما زعمه الماتن ( رحمه الله ) . ( 2 ) المثال الأول صحة وبطلانا متوقف على تمامية الإجماع وعدمها . واما المثال الثاني فله مشكلة زائدة ، وهي أنه من ضم ذمة إلى ذمة وليس من نقل المال من ذمة إلى ذمة كما عليه المشهور . وسيتضح حال هذه المشكلة عن قريب . ( 3 ) لهذا المثال مشكلة ثالثة وهي لزوم الغرر ، إذ متى رجع المضمون له على الضامن يدفعه الضامن بامكان أداء المضمون عنه دينه في المستقبل طيلة حياته . ( 4 ) ان أراد الماتن منها قوله تعالى أوفوا بالعقود . فهو مما لا اشكال
هامش
( 1 ) - أي فيما كان التعليق على الصفة التي لا دخل لها في تحقق عنوان العقد كما أنه لا دخل لها في صحته فان اقسامهما الثمانية تقبل التعليق ويصح فيها وانما لا يصح في صفة غير دخيلة في مفهوم العقد ولا في صحته كاشتراط العقد على أمر معلوم في المستقبل أو محتمل التحقق في الحال أو في المستقبل ولاحظ تفصيل الاقسام الاثني عشر في مصباح الفقاهة ج 6 / 227 إلى 230 . ( 2 ) - مصباح الفقاهة للسيد الخوئي ( قدس سره ) ج 3 / 235 طبعة لبنان .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 30 | الشيخ محمد آصف المحسني