تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
في تركيب الآية نوع اجمال إذ لا يفهم ان استيناس الرشد قبل بلوغ النكاح ، بل كونه بعده أقرب احتمالًا فلاحظ . وكذا الكلام في المضمون له بعينه . ( 2 ) إذا لم يكن له ضرر كما يفهم مما سبق . واما عدم الاعتبار فلأجل أن الضمان عنه احسان إليه وهو غير مشروط ببلوغ المحسن إليه وعقله . ان الله يأمر بالعدل والاحسان . ( 3 ) لعدم موجب للرجوع إليهما بعد بطلان إذنهما وإذن وليهما كما هو كذلك في الضمان عن العاقل الكامل من دون إذنه . تتمة : نقل في جامع المقاصد ( ج 5 / 317 ) عن أبي حنيفة بطلان الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء ، لان الموت مع عدم الوفاء يسقط المطالبة بالحق « 1 » . وبطلانه واضح ، إذ لا يسقط بذلك ما في الذمة ، كما في ذي عسرة حيث ينظر إلى ميسرة وكما في الديوان المؤجلة ، فعدم حق المطالبة لا يدل على نفي الضمان . وبالجملة الضمان عن الميت ينفعه يوم القيامة . قال : الرابع كونه ، مختاراً فلا يصح ضمان المكره . لحديث رفع التسعة بناء على الأرجح من حسن أحمد بن محمد بن يحيى العطار بكثرة ترحم الصدوق عليه في كتبه كما شرحناه في كتابنا « بحوث في علم الرجال » خلافاً للسيد الخوئي ( قدس سره ) . ولصحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصداقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال لا ، قال
هامش
( 1 ) - المجموع ج 14 / 8 وفتح العزيز ج 10 / 358 .