تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
رسول الله ( ص ) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، ما لم يطيقوا وما أخطأوا « 1 » . والعمدة في المقام قول رسول الله ( ص ) دون المورد لبطلان القسم المذكور في الأولين على كل حال وان صدر في حال الاختيار لأنه من اتباع خطوات الشيطان المنهي عنه في القرآن . قال : الخامس عدم كونه محجوراً لسفه إلا بإذن الولي وكذا المضمون له ولا بأس بكون الضامن مفلساً ، فان ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء واما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً ، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه . ( 1 ) لان دليل الحجر مانع عن صحة تصرفه المالي ، والاذن ورضى المضمون له نوع تصرف . ( 2 ) فان الفلس يمنع من التصرف في المال دون النفس ، والتعهد في الذمة من الثاني والمسلم انه ليس من الأول . ( 3 ) لتقدم تعلق حق الغرماء بالمال . ( 4 ) لكن الظاهر جواز الرجوع على المفلس بعد زوال فلسه وتمكنه من الأداء . قال السادس : أن لا يكون الضامن مملوكاً . . من اللغو صرف الوقت والقرطاس في أمور فرضية لا خارجية لها ، والله المستعان . قال : السابع التنجيز ، فلو علّق الضمان على شرط كأن
هامش
( 1 ) - الوسائل الباب 12 من كتاب الايمان ح 12 .