رسول الله ( ص ) وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، ما لم يطيقوا وما أخطأوا « 1 » .
والعمدة في المقام قول رسول الله ( ص ) دون المورد لبطلان القسم المذكور في الأولين على كل حال وان صدر في حال الاختيار لأنه من اتباع خطوات الشيطان المنهي عنه في القرآن .
قال : الخامس عدم كونه محجوراً لسفه إلا بإذن الولي وكذا المضمون له ولا بأس بكون الضامن مفلساً ، فان ضمانه نظير اقتراضه فلا يشارك المضمون له مع الغرماء واما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً ، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه .
( 1 ) لان دليل الحجر مانع عن صحة تصرفه المالي ، والاذن ورضى المضمون له نوع تصرف .
( 2 ) فان الفلس يمنع من التصرف في المال دون النفس ، والتعهد في الذمة من الثاني والمسلم انه ليس من الأول .
( 3 ) لتقدم تعلق حق الغرماء بالمال .
( 4 ) لكن الظاهر جواز الرجوع على المفلس بعد زوال فلسه وتمكنه من الأداء .
قال السادس : أن لا يكون الضامن مملوكاً . .
من اللغو صرف الوقت والقرطاس في أمور فرضية لا خارجية لها ، والله المستعان .
قال : السابع التنجيز ، فلو علّق الضمان على شرط كأن
هامش
( 1 ) - الوسائل الباب 12 من كتاب الايمان ح 12 .