احتمال هدر صدمة البئر ، لان حفرها سبب وجذبه للثاني مباشرة فصار كمن رمى نفسه في بئر محفورة عدوانا في عدم وجوب الضمان على الحافر . وأجابه في الجواهر ( 43 / 165 ) بان ابتداء السقوط لم يكن بفعله ، إذ الفرض انه زلق والجذب وجد بعد ذلك ، هذا كله في الأول . واما الثاني فقد هلك بسببين : جذبه الثالث وجذب الأول له ، فهدر نصف ديته ، المقابل بفعله ويبقى له النصف على الأول الذي جذبه ، ولا شيء على الحافر لقوة المباشر على وجه صار الجاذب كالدافع .
واما الثالث فيجب تمام ديته على الثاني أو عليه وعلى الأول على البحث السابق كما عرفته .
وفي المسألة فروع أخرى مذكورة في الجواهر ( 43 / 166 و 167 ) .
هذا كله في موجبات الضمان في باب الديات .
الضمانات الفقهية وأسبابها — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٩٦