أقول : الغرور محقق في المقام بناءاً على عدم اعتبار قصد الابهام في الغار . ولاحظ بحثه في كتابنا الأرض في الفقه .
ثم قال : واما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه ، لكن مع ذلك قال : لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن ، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا . . . وهو واضح .
فرع : في الجواهر ( 43 / 154 ) نعم ان ألقاه الآمر وقال : إني والركبان ضمنا ضمن الكل مع امتناعهم عليه للمباشرة خلافاً لبعض العامة حيث لم يضمنه الا بالحصة .
فرع آخر : عن المسالك ان المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه ، حتى لو لفظه البحر على الساحل أو اتفق الظفر به فهو لمالكه ، ويسترد الضامن المبذول ان لم ينقص قيمة المتاع والا نقص المبذول بنسبة النقص . وهل للمالك ان يمسك ما أخذ ويرد بدله ، فيه وجهان .
أقول : يظهر الحال فيه في باب بدل الحيلولة على ما مر ، ولاحظ الجواهر ( 43 / 155 ) .
7 - إذا وقع من شاهق أو في بئر أو نحو ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته ، لأنه من شبيه العمد ، واما ان كان بقصد القتل ، فقتل فالقود ان لم يقتل الأول ، وعلى كل لا دية للأول ، وان قتل هو ايضاً . كان دية الثاني على أهله « 1 » .
وإذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الأول والثاني نصف دية الثالث لاشتراكهما في قتله بنحو شبه العمد ، وإذا كان بنحو العمد المحض
هامش
( 1 ) - في رواية معتبرة ان القاتل إذا تعذر قصاصه يجب على أهله الدية ب 4 من أبواب العاقلة .